لقد قام محامو رئيس الجمهورية السابق في المسطرة المذكورة أعلاه بخرجات اعلامية تناولت ما يلي:
تكرار القول، إلقاء للكلام على عواهنه، بعدم شرعية المتابعات القضائية المباشَرة ضد موكلهم.
إثارة حق هذا الأخير في التزام الصمت المطبق أمام ضباط ووكلاء الشرطة القضائية المكلفين بالتحقيق معه. ادعاء عدم شرعية قيام الجمعية الوطنية بتشكيل لجان تحقيق برلمانية.
القول بأن الإجراء المانع لموكلهم من الخروج خارج حدود ولاية نواكشوط الغربية يعد تعديًا على حريته.
ومن أجل إنارة الرأي العام حول مختلف هذه النقاط، يتقدم فريقنا الإيضاحات التالية:
1.يلوح زملاؤنا بالمادة 93 من الدستور كدرع واقي حري به في نظرهم ان يمنح لرئيس الجمهورية السابق حصانة مطلقة وإفلاتا تاما من العقاب حتى من جنح وجرائم القانون العام !الا ان المقتضيات المعتمد عليها نصت حرفا على ان: "رئيس الجمهورية ليس مسؤولا عن الأفعال التي يرتكبها أثناء ممارسة وظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى"،فيتضح من ذلك أن هذه الحصانة مقيدة في حدود مادية جلية فهي تمنح لرئيس الجمهورية ما دام في مأموريته فقط وللأعمال التي تدخل في إطارممارسة وظائفه حصرا.
وهل من المستساغ بحال من الأحوال ربط ممارسات الفساد والجرائم العديدة المماثلة لهامن جنح وجنايات غسل الأموال -التي هي موضوع التحقيق الحالي-بالممارسة العادية لوظائف رئيس الجمهورية على النحو المحدد في المادة 30 وما تلاها من الدستور؟ وعلاوة على ذلك، هل نحتاج إلى التذكير بأن مرتكب هذه الأفعال لم يعد بعد رئيسًا للجمهورية؟ الجواب هو بالطبع بالنفي القاطع.
وبالإضافة إلى ما سلف يظل إعفاء شخص ما من المسؤولية المطلقة عما يرتكبه من أفعال محظورة قانونا أمرا صادما للضمير الجمعي لشعبنا ولقيمه الدينية والثقافية والأخلاقية، كما يتعارض كل إعفاءمطلق مع تطور عقليات المجتمع ومتطلبات الديمقراطية الحديثة ومع الالتزامات الدولية لبلادنا،وهي متطلبات تتضافر مجتمعة لمنعالإفلات من المسائلة والعقاب.
أما بالنسبة للقاضي الطبيعي لرئيس الدولة السابق، الذي أصبح مواطنا عاديا بعد انتهاء مأموريته، فلا يمكن أن يكون سوى القاضي العادي في ما يخص جرائم الحق العام، فمحكمة العدل السامية غير مختصة، كما جاء في المادة 93 من الدستور، إلا في حالات الخيانة العظمى ويظل مع ذلك من المتاح تقديم السيد رئيس الجمهورية السابق أمام هذه المحكمة السامية موازاة مع مثوله أمام المحاكم العادية كل محكمة حسب اختصاصها النوعي.
2. لا شك أن رفض السيد محمد ولد عبد العزيز بإصرار الإجابة على الأسئلة التي تطرحها عليه الشرطة القضائية حول وقائع محددة يدخل ضمن حقه كمتقاض عملا بخطة الدفاع التي اختارها لنفسه والتي يتحمل بالطبع كافة تبعاتها، فهل لا ينم موقف كهذا عن ازدراء شديد بمؤسسات الدولة وعن رغبة شديدة صاحبه في ملف تسييره للشأن العام وراء ظلام دامس؟
3. أما النقاش الذي أثير حول شرعية لجان التحقيق البرلمانية فهو طفولي، عديم الجدوى! ذلك أن مراقبة عمل الحكومة صلاحية للبرلمان خولها إياه الدستور وأن قانونا نظاميا، وهو نص أسمى من القوانين العادية،قد صادق على نظام الجمعية الوطنية الذي كرس حق البرلمان على تشكيل هذه اللجان.
ولا شك أن النقاش حول هذه المسألة خال من الفائدة والأثر عمليا مادامت الدعوى القضائية تتم مباشرتها على أساس نتائج التحقيق الذي تجريه الضبطية القضائية لا على أساس ما خلصت إليه لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها واستنتاجاتها.
4.نسي فريق محاميي رئيس الجمهورية السابق في المداخلات التي قام بها أعضائه هنا وهناكأن المادة 10 من الدستور إذا كانت قد كرست لكل مواطن لم يرتكب جرما حرية التنقل، فإنها تنص كذلك على أنه يجوز تقييد هذه الحرية بموجب القانون وأن القانون بالذات هو الذي خول وكيل الجمهورية سلطة تقييد حرية تنقل أي شخص يُشتَبَه في ارتكابه جريمة بلغت درجة موصوفة في القانون.
وهل غاب عن زملائنا الكرام أن لجوء النيابة العامة إلى هذا الإجراء بدلاً من إبقاء موكلهم رهن الحراسة النظرية في مخافر الشرطة، يشكل منحه معاملة تفضيلية؟
01 أكتوبر 2020
منسق الفريق:
النقيب إبراهيم ولد أبتي